السؤال /
ما قولكم في من دفع مبلغا من المال لأحد التجار لإستثماره في التجارة على أن يحصل على نسبة من الأرباح كل شهر ، هل تجب عليه زكاة على ذلك المال إذا حال عليه الحول ؟
الجواب/
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه اجمعين أما بعد فإن الزكاة تجب على المسلم والمسلمة بشروط أهمها ان ان يكون المال قد بلغ النصاب وان يكون المال قد حال عليه الحول والحالة التي ذكرتها تنطبق عليها شروط الزكاة فهي ضمن عروض التجارة فكما تجب الزكاة في عروض التجارة تجب في حالتك هذه اسأل الله لك التوفيق والسداد.